النيابة الإدارية أنشأت عام 1954، تحمل أمانة القضاء التأديبي في مصر، فهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية.
وتقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها
وتهدف رسالة النيابة الإدارية إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائماً وأبداً هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة فالمواطن البسيط يُظهر اهتماماً بالغاً بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد.
والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيداً عن دائرة لتأثير على أعمالها
وتتفرد النيابة الإدارية – من بين أجهزة الدولة المتعددة المختصة بمكافحة الفساد -باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب أليات مكافحة الفساد المختلفة التي تتبعها بكل دقة وصرامة ومنها ما يلي:
1- ما يتمتع به عضو النيابة الإدارية من حيادية واستقلال عن الجهة الإدارية؛ مما يوفر للموظف ضمانة جوهرية هي تمتعه بالحق في مساءلة عادلة، ونزيهة، منذ اللحظة الأولى في التحقيق؛ لإدراكه التام أنه أمام جهاز قضائي يباشر عمل قضائي بمنأى عن الجهة الإدارية.
2- ما يتَبعُه عضو النيابة الإدارية من إجراءات قضائية وقانونية خلال الاستجواب، وسماع الشهود، وفحص الأدلة، وجمعها، وإجراء معاينات، وتشكيل لجان، ومواجهة المتهم بما يُسند اليه، لاسيما مع افتقادنا لقانون إجرائي في المجال التأديبي، مما يجعل من ضمير القاضي التأديبي وسعيه للعدل هو الضمانة الأهم للموظف المتهم.
3- تمتلك النيابة الإدارية نظرة أكثر شمولاً وأكثر عمقاً من تلك التي تمتلكها النيابة العامة فيما يخص المخالفات والجرائم التأديبية، فهي لا تكتفي بتحديد المسئولية وتوقيع العقاب على الجناة، بل تتقصى وتقتفى جذور الخلل والعوار الذي أفضى إلى وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم، ولا تقف عند هذا الحد بل تبدأ في صياغة الحلول العملية والتشريعية للعرض على الجهات المختصة للحد من الفساد.
وتنص المادة (197) من دستور جمهورية مصر العربية على أن “النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة كجهة إدارية في توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله؛ وفقاً لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً”.
وتُشكل النيابة الإدارية وفقاً لما نظمته المواد الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 من رئيس للهيئة، ومن عدد كافِ من نواب الرئيس، ومن الوكلاء العموم الأُوَل، ووكلاء العموم، ورؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب)، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ووكلاء النيابة، ومساعدي النيابة، ومعاوني النيابة.
رئيس الهيئة
يُنَصب رئيس الهيئة على قمة هرم التدرج الوظيفي للهيئة؛ حيث يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويؤدي أمامه اليمين القانوني بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق؛ وفقاً للمادة 35 و36 من قانون النيابة الإدارية، ويتولى رئيس الهيئة رئاسة المجلس الأعلى للنيابة؛ وفقاً للمادة 2 مكرر من قانون النيابة الإدارية.
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية، قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوماً على الأقل، بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات؛ لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط؛ وفقاً للمادة 38 مكرر 2 من قانون النيابة الإدارية.
لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أو من يفوضه – في حالة التحقيق – أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية، إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء؛ وفقاً للمادة 9 من قانون النيابة الإدارية، كما له أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك؛ وفقاً للمادة 10 من قانون النيابة الإدارية.
ويقدم رئيس الهيئة في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريراً شاملاً عن أعمال النيابة الإدارية متضمناً ملاحظاته ومقترحاته؛ وفقاً للمادة (44) من قانون النيابة الإدارية.
المجلس الأعلى للنيابة الإدارية
مقره القاهرة ويتبع الأمانة العامة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ويشرف عليها رئيس المجلس، ويختص بما يلي:
أولاً: المعاونة في مباشرة اختصاصات المجلس، والإعداد للاجتماعات الخاصة به، وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال، واستيفاء كافة الأوراق التي تُعرض على المجلس أو على لجانهِ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
ثانياً: فحص طلبات الترشيح للتعيين في الوظائف القضائية، وجمع المعلومات والتحريات اللازمة عن المتقدمين، والإشراف على إدارة شئون الأعضاء، وإجراء ما يعهد به المجلس إليها من دراسات أو بحوث أخرى.
ثالثاً: تتولى متابعة القضايا والطعون المُقامة من النيابة الإدارية أو ضدها، والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها أو ذوي الشأن الذين لم تشملهم قرارات التعيين في الوظائف القضائية بالهيئة، والطعون المقامة ضدها ممن لم يشملهم قرارات التعيين واتخاذ إجراءات تنفيذها، والطعن فيها عند الاقتضاء.
رابعاً: التنسيق مع الهيئات القضائية في الشئون المشتركة، وتنسيق التعاون مع الهيئات القضائية والأجهزة المماثلة في الدول العربية والأجنبية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية؛ لبلورة فكرة التأديب لديهم، والتنسيق معهم لوضع النظم لمساعدتهم، وإعارة بعض أعضاء النيابة لمساعدتهم في وضع الأُسس اللازمة لنقل النظام ودراسة طلبات التعاون مع الهيئات والأجهزة والإدارات التي تتولى مكافحة الفساد أو التحقيق مع الموظف العام أو التأديب على الصعيدين العربي والدولي.
خامساً: إجراء الدراسات حول نظم التحقيق مع الموظف العام والتأديب ومكافحة الفساد على مستوى القانون الدولي والمقارن، واستخلاص التوصيات التي يمكن الاستفادة منها؛ لتطوير نظام العمل بالنيابة الإدارية وتحديث التشريعات.
سادساً: بحث سُبل مشاركة النيابة الإدارية في المؤتمرات الدولية التي تدعم خبرات أعضاء النيابة.
سابعاً: فحص طلبات الإعارة الخاصة بأعضاء النيابة.
إدارة التفتيش
نظمت المادة 38 مكرر2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 تشكيل إدارة التفتيش الفني بالنيابة، فنصت على أن تُشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يُختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العموم الأُوَل وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وتُشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأخذ رأي المجلس الأعلى لها؛ وفقاً للمادة 38 مكرر2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989؛ وعليه صدر قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 ونصت المادة 3 منه على اختصاص إدارة التفتيش على النحو التالي:
أولاً: الاشراف على سير العمل الفني وانتظامه، وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش ومتابعة، وذلك من خلال التفتيش المفاجئ، والدوري على النيابات؛ للتأكد من التزام الأعضاء بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم بالاطلاع على جميع أعماله واستظهار جدية إجراءاته.
ثانياً: التفتيش على أعمال رؤساء النيابة، والوكلاء، والمساعدين، والمعاونين؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدى إلى معرفه درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها من خلال الاطلاع على عدد القضايا المتداولة لدى العضو خلال فترة التفتيش.
خامساً: تقديم الاقتراحات في شأن إدارة أعمال النيابة.
سادساً: فحص طلبات النقل، والانتداب، والإعارة، والاجازات، وغيرها من شئون أعضاء النيابة.
سابعاً: فحص طلبات المرشحين للتعيين في الوظائف الفنية بالنيابة من الخارج وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عنهم.
ثامناً: إجراء ما يعهد به إليها رئيس الهيئة من أعمال أخرى.
إدارة النيابات
مقرها مدينة القاهرة، وتتولى الإشراف على الجهاز الإداري والمالي بالنيابة الإدارية، وإعداد، وتجهيز، وصيانة مقار الإدارات والنيابات، والاستراحات تُشكل إدارة النيابات من الإدارات التالية:
أولاً: الإدارة العامة للشؤون الإدارية ويتفرع منها
إدارة شؤون الأعضاء.
إدارة شؤون العاملين.
إدارة الاستحقاقات.
إدارة التأمين والمعاشات.
إدارة السكرتارية والخدمات الداخلية.
إدارة القيود والمحفوظات.
ثانيًا: الإدارة العامة للشئون المالية وتتفرع منها
إدارة الحسابات.
إدارة الموازنة.
إدارة المشتريات والمخازن.
قسم الخزينة.
ثالثاً: الإدارة العامة للتفتيش الإداري ويدخل في نطاق اختصاصها
الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة والأعضاء والعاملين بها
متابعة القضايا التي تُقام من الهيئة أو ضدها، والتي تتصل بشؤون العاملين، أو بالشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وفحص الأحكام الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، والطعن عليها عند الاقتضاء.
وتتكون من:
إدارة تفتيش القاهرة
إدارة تفتيش الوجه البحري.
إدارة تفتيش الوجه القبلي.
مركز المعلومات والإعلام
يختص بما يلي من مهام وأعمال:
أولاً: التواصل مع وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والإلكترونية وغيرها، وإمدادها بكافة المعلومات اللازمة؛ لإلقاء الضوء على التحقيقات الهامة، التي باشرتها الإدارات، والنيابات، وغيرها من شئون الهيئة، والرد على كل ما يُذاع، أو يُنشر بوسائل الإعلام المشار إليها من أنباء أو أخبار تتصل بشئون الهيئة أو أعضائها، إذا اقتضى الأمر ذلك.
ثانياً: إنشاء موقع إلكتروني خاص بأعضاء النيابة الإدارية يتولى نشر كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة الإدارية، والجهات، والهيئات القضائية، وما يطرأ عليها من تعديلات وكذا الأحكام ذات الصلة بعمل النيابة الإدارية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض، والبحوث القانونية القيمة المتعلقة بالتحقيق التأديبي، والتحقيق الجنائي، والقانون الإداري وغيرها من العلوم الاجتماعية والثقافية، والإعلان عن القرارات الهامة، والكتب الدورية، والمنشورات، والتعليمات التي تنظم شئون الهيئة وأعضائها والتي تصدر عن رئاسة الهيئة وإدارتها المركزية فور صدورها.
ثالثاً: يتولى المركز رصد كل ما ينشره أعضاء النيابة على مواقع التواصل الاجتماعي من مقترحات، أو تعليقات، أو تعقيبات، تمس شئون النيابة الإدارية، وأعضائها، والجهات والهيئات القضائية الأخرى، وكذا التي تتصل بكافة شئون الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من مجالات العمل العام ويُعرض الأمر أول بأول على رئيس الهيئة للتوجيه بما يلزم.
رابعاً: إنشاء شبكة معلومات إلكترونية تربط بين رئاسة الهيئة والإدارات، وفروعها، والنيابات، تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن البلاغات والشكاوى التي تلقتها هذه الجهات، وأرقام قيدها بسجلاتها، وأسماء الأعضاء المحالة إليهم، وتاريخ الإحالة، ونوع، وتاريخ التصرف فيها وما قُدم في شأنها من اعتراضات، أو تظلمات، أو طعون، كما تتضمن كافة البيانات الجوهرية الخاصة بالأعضاء والعاملين بكل إدارة، أو فرع، أو نيابة كالاسم، وتاريخ الميلاد، والوظيفة، والعنوان، ورقم الهاتف، والرقم القومي، وغيرها.
مركز التدريب القضائي
يتبع رئيس الهيئة، ومقره بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر، ويجوز إنشاء فروع له ويُشكل مجلس إدارته برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية مدير إدارة التفتيش، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والأمين العام للمجلس الأعلى، ومدير إدارة النيابات، واثنين من أعضاء النيابة ذوي الخبرة بنشاط المركز، وأحد الأعضاء السابقين بالنيابة الإدارية، وأحد أساتذة الجامعة.
ويهدف المركز لما يلي:
1- التكوين الأساسي لشاغلي وظيفة معاون نيابة إدارية التدريب المتخصص والمستمر لجميع أعضاء النيابة الإدارية بما يكفل الارتقاء بمستواهم الفني والعملي.
2- التكوين الأساسي والتدريب المتخصص والمستمر للباحثين القانونية والمفتشين الإداريين، والماليين، وكتبة التحقيق، وغيرهم من العامليين بالنيابة الإدارية من شاغلي الوظائف غير القضائية.
3- التعاون وتوثيق الصلات وتبادل المعلومات القضائية والقانونية مع الجهات التي تباشر نشاطًا مماثلاً بمصر أو بالدول العربية وغيرها.
وحدة قضايا الاستثمار
لها العديد من المهام تتمثل فيما يلي:
ثالثاً: متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها.
رابعاً: التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
خامساً: عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
وحدة التحليل الإحصائي ومتابعة لجان التأديب والتظلمات
تختص الوحدة بما يلي:
1- تلقى الإحصائيات السنوية والربع سنوية والشهرية من النيابات والإدارات المختلفة، وتتولى تحليلها وإعداد تقرير شهري يُعرض على رئيس الهيئة تبين به نتائج التحليل وعلى الأخص.
2- نوعية المخالفات الواردة إلى كل نيابة ومدى التغير الذي يطرأ عليها وتصرف النيابة بشأنها.
3- حجم الشكاوى الواردة إلى كل نيابة ومتابعة التغييرات التي تطرأ عليها وتصرف النيابة بشأنها.
4- مدى تناسب الأعضاء والدرجات الوظيفية خاصتهم وحجم العمل بالنيابة ونسبة القضايا المحالة للمحاكمة التأديبية، والمعروضة على لجان التأديب، والمرسلة للجهات الإدارية.
5- عدد القضايا التي أُعيدت للنيابة للاستيفاء ونسبتها من القضايا المحالة، ونسبة القضايا التي انتهت فيها كل لجنة تأديب إلى الحفظ أو توقيع الجزاء، وعدد التظلمات التي قدمت بشأن قرارات لجان التأديب، ونسبتها إلى عدد القرارات الصادرة عن كل لجنة، وعدد القرارات التي الغتها أو عدلتها لجان التظلمات، ونسبتها الي عدد التظلمات الواردة لكل لجنة، ونسبة إنجاز لجان التأديب والتظلمات.
6- متابعة الأحكام الصادرة في شأن الطعون المقدمة بشأن قرارات لجان التأديب وتحليلها للوقوف على أوجه القصور في الأداء واقتراح إعادة النظر في عدد الأعضاء بالنيابات وإضافة أو إلغاء أو إنشاء لجان جديدة.
وحدة الشكاوى
تتبع مكتب رئيس الهيئة، وتختص بتلقي وفحص الشكاوى التي تقدم باسم رئيس الهيئة، أيا كانت وسيلة تقديمها وإرسالها إلى النيابة أو الإدارة أو الوحدة المختصة ويكون لرئيس الوحدة إحالة الشكوى إلى التحقيق بالوحدة، وعرض ما تنتهي إليه من رأي على رئيس الهيئة، متى لم يكن الرأي هو الحفظ.
مكتب رئيس الهيئة
يختص بفحص المكاتبات الواردة لرئيس الهيئة وعرضها مشفوعة بالرأي عليه، ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات في شأنها، والإشراف على إدارتي العلاقات العامة والأمن برئاسة الهيئة، كذلك الإشراف على إدارة المتابعة، وإجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال أخرى.
المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون
يتولى فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، بغير الإدانة واتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام التي يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.
إدارة الدعوى التأديبية
مقرها القاهرة، وتتولى إقامة الدعوى التأديبية، ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، واتخاذ إجراءات الطعن في أحكام هذه المحاكم، التي يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية العليا، وكذلك مباشرة كافة الطعون في أحكام المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويتبع الإدارة (11) فرعاً بالمدن التي بها محاكم تأديبية اثنان بالقاهرة، وفرع بكل من الإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والزقازيق، وشبين الكوم، وسوهاج.
تتولى تلك الفروع فحص القضايا المحالة إليها من النيابات؛ لإقامة الدعوى التأديبية فإن رأى ذلك قام الفرع بإعداد تقرير الاتهام، وقائمة أدلة الثبوت، وتُودع القضية بقلم كتاب المحكمة التأديبية إما إذا رأى الفرع عدم ملائمة إحالة القضية للمحكمة، أو استيفاء التحقيق، أو ابلاغ النيابة العامة بها، وتُعاد القضية للنيابة المختصة.
كما تتولى عرض طلبات وقف ومد وقف المتهمين الموقوفين عن العمل احتياطياً لصالح التحقيق، وكذلك عرض طلبات صرف نصف الأجر الموقوف صرفه بالنسبة للموقوفين احتياطياً على المحاكم التأديبية المختصة، بالنسبة للعاملين الخاضعين لاختصاص النيابات التي تدخل في الاختصاص المحلى لهذه المحاكم.