إذا كانت الظروف غير العادية التي يمر بها الوطن من الخطورة بحيث تقتضي وجود “محاكم استثنائية”، فمن المتعين أن تنظم هذه المحاكم من حيث تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها وقوة أحكامها بحيث تقتصر أوجه الاستثناء في ذلك على القدر الأدنى الذي تقتضيه حماية الوطن.
سنتعرف فيما يلي على محكمة أمن الدولة طوارئ، متى كانت بدايتها، والجرائم التي أحيلت إليها العام الماضي، ومعايير إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، والفرق بينها و بين المحاكم الجنائية أو محاكم الإرهاب.
– إحالة ١٠ جرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في 27 أكتوبر من العام الماضي، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ، التي كانت مقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر، قرارًا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وبحسب القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، وجرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، والجرائم الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاصة بالتسعير الجبرى، وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
كما تحال إلى محاكم أمن الدولة، الجرائم الخاصة بالأسلحة والذخائر، وجرائم الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم الخاصة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم الخاصة بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب.
– إحالة متهمين من قضية عادية ليحاكموا أمام محكمة أمن الدولة.